الاجتهادات الخاصة 980

أصول ـ تفسير الأحكام ـ إعادة التفسير ـ إشكال تنفيذي
إن سبق تفسير الحكم من قبل المحكمة مصدرة الحكم بناء على طلب رئاسة التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره ما دام أن رئيس التنفيذ لم يجد في هذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكنه من الفصل في الإشكال التنفيذي.
(نقض رقم 291 أساس 232 تاريخ 26/5/1962 م ص114 لعام 1962)