الاجتهادات الخاصة 982

اختصاص ـ أساس الالتزام ـ قيمة الدعوى
إذا كان المبلغ المدعى به جزءاً من حق، أو رصيداً ناشئاً عن حق هو في حد ذاته موضوع نزاع وغير معترف به، فإن قيمة الدعوى لا تحدد في مثل هذه الحالة لمجرد المبلغ المدعى به في استدعائها. وبالتالي فإن الاختصاص النوعي لا يكون تعيينه على أساس هذا المبلغ وإنما على أساس الدين أو الالتزام المنازع فيه الذي يقتضي الفصل فيه للبت بالدعوى، وهذا ما أخذ به الفقه والاجتهاد القضائي.
(نقض رقم 253 أساس 243 تاريخ 12/4/1962 م ص126 لعام 1962)