Call us now:
إيجار ـ إخلاء لعلة الهدم والبناء
إن قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 لم يشترط على المالك سوى الحصول مسبقاً على رخصة بإقامة البناء المطلوب تشييده.
(نقض رقم 265 أساس 240 لعام 1962 م ص128 لعام 1962)
إيجار ـ إخلاء لعلة الهدم والبناء
إن قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 لم يشترط على المالك سوى الحصول مسبقاً على رخصة بإقامة البناء المطلوب تشييده.
(نقض رقم 265 أساس 240 لعام 1962 م ص128 لعام 1962)