Call us now:
تقادم ـ حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء، أو باستبدال الدين، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو الإبراء، أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
(نقض رقم 150 أساس 365 تاريخ 22/3/1965 محامون ص119 لعام 1965)