Call us now:
إيجار ـ حكم التخلية ـ مدة العقد
إن الحكم بالتخلية للسكن ينشىء الحق للمؤجر ولا يكشف عنه، فلا يحول دون صدوره عدم انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم رفع الدعوى إذا كانت هذه المدة قد انتهت فعلاً عند صدوره.
(نقض رقم 2284 أساس 3610 تاريخ 19/10/1964 م ص298 لعام 1964)