Call us now:
أجر مثل ـ بناء على أرض الغير
إقامة بناء على أرض الغير عمل مادي يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات في حال عدم تسجيل البناء باسم صاحب الأرض، لأنه في حال ثبوت أن البناء أقامه الشاغل فأجر المثل عليه وعن الأرض فقط.
(نقض رقم 2980 أساس 2300 تاريخ 10/12/1964 م ص349 لعام 1964)