Call us now:
اختصاص ـ دعاوى الجهاز ـ سند
اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الجهاز يكون عند اختلاف الزوجين على قيامه أو مقداره. أما إذا ارتضت الزوجة تحرير سند بحقوقها على والد زوجها، تكون قد قبلت حوالة الحق وأصبح الخلاف من اختصاص القضاء العادي.
(نقض رقم 3561 أساس 1631 تاريخ 9/11/1964 م ص351 لعام 1964)