Call us now:
أصول ـ شطب الدعوى
1 ـ إن حضور المدعي الجلسة الأولى لا يمنع المحكمة من أن تقرر من تلقاء نفسها شطب الدعوى في حالة تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في أية جلسة من الجلسات.
2 ـ إن حضور المدعى عليه وإصراره على طلب الشطب لا يفيد سوى الرغبة في إهمال السير في الدعوى بصورة يغدو معها بحكم المتخلف عن الحضور.
(نقض رقم 128 أساس 262 تاريخ 10/2/1964 م ص3 لعام 1964)