Call us now:
أصول ـ غياب المدعى عليه ـ إنكار ـ قرينة
إذا أنكر المدعى عليه أن يكون مديناً، فإن تغيبه بعد هذا الإنكار لا يعتبر مسوغاً للحكم بالدعوى، لأن القرينة المستفادة من التخلف والمبنية على الإقرار الضمني تنهار إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات وأنكر الدعوى صراحة بحيث لا يعد تغيبه بعد ذلك مسوغاً للحكم بالدعوى.
(نقض رقم 86 أساس 122 تاريخ 23/1/1964 م ص17 لعام 1964)