التسامح العرفي ـ نقل البضاعة دوكمة: من محامون 1991

القضية 3463 أساس لعام 1990
قرار 1082 لعام 1990
تاريخ 17/5/1990
المبدأ: التسامح العرفي ـ نقل البضاعة دوكمة:
إن التسامي العرفي أمر متفق عليه دولياً وقانونياً وبالتالي فإن النقل بطريق الدوكمة لا يمنع من المطالبة والحكم بالتسامح العرفي حيث أن التسامح العرفي يكون مرده طبيعة البضاعة المنقولة وكيفية شحنها حيث لا ينسب فيها للناقل أي خطأ.