التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع. من محامون 1991

القضية 1122 أساس لعام 1990
قرار 1800 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع.
دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح.