التقادم الحولي ـ يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي: من محامون 1991

القضية 4383 أساس لعام 1990
قرار 1358 لعام 1990
تاريخ 6/6/1990
المبدأ: التقادم الحولي ـ يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي:
إن التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 218 بحري يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي لأن الاستلام الفعلي يمكن صاحب البضاعة من فحصها ومعرفة الهلاك والضرر اللاحق بها المر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول وأسباب الطعن لا تنال منه.