* (الرأي 1 لسنة 1970).

جلسة 11/1/1970
المبدأ: يتوجب في العقود الإدارية أن يقوم المتعهدون بالتزاماتهم بمنتهى حسن النية وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد، ويمتنع على المتعاقد منهم أن يتلكأ في تنفيذ أي عمل التزم به، أو يتقاعس في تنفيذ العقد أو أن يعلق التنفيذ على إجابة طلب له من الإدارة مهما كان مستنده في هذا الطلب وكل خلاف ينشأ بينه وبين جهة الإدارة إنما يعود الفصل فيه إلى المرجع المختص وفقاً لأحكام العقد.