* (الرأي 1 لسنة 1972).

جلسة 16/1/1972
المبدأ: إن قيام الآليات العسكرية المرور فوق السكة الحديدية في غير الممرات النظامية المحددة لاجتيازها يعتبر من الأخطاء الموجبة لقيام تبعة وزارة الدفاع عن الأضرار التي لحقت بالسكة.