Call us now:
جلسة 16/1/1972
المبدأ: إن قيام الآليات العسكرية المرور فوق السكة الحديدية في غير الممرات النظامية المحددة لاجتيازها يعتبر من الأخطاء الموجبة لقيام تبعة وزارة الدفاع عن الأضرار التي لحقت بالسكة.
جلسة 16/1/1972
المبدأ: إن قيام الآليات العسكرية المرور فوق السكة الحديدية في غير الممرات النظامية المحددة لاجتيازها يعتبر من الأخطاء الموجبة لقيام تبعة وزارة الدفاع عن الأضرار التي لحقت بالسكة.