* (الرأي 1 لسنة 1975).

جلسة 21/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن ورود شرط في العقد الخارجي يقضي بأن تتحمل الجهة الإدارية العاقد عبء الضرائب والرسوم والتكاليف المتوجبة على الطرف المتعاقد معها يلزمها بتأدية تلك الأعباء نيابة عن المكلف الأصلي، ولا علاقة لهذه التأدية بالإعفاءات التي تتمتع بها الجهة الإدارية المشار إليها.
ثانياً ـ تلتزم الشركة السورية للنفط بتأدية جميع الأعباء الضريبية المعددة في المادة السادسة من كلا العقدين المنظمين مع الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية والشركة العامة للجيوفيزيائية الافرنسية المصادق عليهما بالقانون ذوي الرقمين /23 و24/ لعام 1971 إذا كانت تلك الأعباء تقع في الأساس على عاتق هاتين الشركتين.