* (الرأي 1 لسنة 1976).

جلسة 17/2/1976
المبدأ: إن رأي اللجنة المختصة ذا الرقم 280 لسنة 1970 المتضمن ((أنه بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 269 لسنة 1969 فقد سقطت عن الشركة العامة للنفط الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها المؤسسة العامة للنفط بحكم صفتها السابقة)) قد أصبح ملغياً بصدور رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 68 لسنة 1973 الذي جاء فيه بأن تحول المؤسسة العامة للنفط إلى شركة عامة بمقتضى المرسوم التشريعي المذكور لم ينزع عنها صفة المصلحة العامة أو يستلبها ميزات المؤسسة العامة)).