*(الرأي 10لسنة 1973).

جلسة 11/3/1973
المبدأ: أولاً: إن التعويض المحدد بالقانون ذي الرقم 232 لسنة 1956 الذي يؤدى مقابل شغل العقارات المبنية عندما تستملك للنفع العام لا يشمل العقارات التي تشغلها جهات إدارية.
ثانياً: لا تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع أي تعويض إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن بسبب إخلائها المستودعات التي تشغلها في منطقة القدم واستملكت لتوسيع مدخل مدينة دمشق الجنوبي.