Call us now:
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن استفتاء جهة إدارية لا يحول دون اتخاذ الإجراءات بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق الذي تشرف عليه ولمن يتضرر من إجراءاتها منازعتها أمام القضاء المختص.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في الخلاف القائم بين جهة الإدارة والمهندس المتعاقد معه للإشراف على تنفيذ مشروع بناء فندق مطار دمشق الدولي حول ما يدعيه من حق في علاوة إضافية عن مدة التأخير التي حصلت في تنفيذ أعمال المشروع.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /37/ لسنة 1971.