Call us now:
جلسة 24/3/1974
المبدأ: أولاً ـ تراعى عند حساب استحقاق العاملين في المؤسسة العامة للكهرباء لكل من تعويض الاختصاص أو المسؤولية أو الأعمال الشاقة والخطرة المبادئ التالية:
1 ـ إن تعويض الاختصاص يأخذ حكم الراتب في الاستحقاق والحجب فيحق للمستفيد منه بموجب حكم المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة تقاضيه في جميع الحالات التي يستحق فيها الراتب وضمن الشروط القانونية الخاصة بالتعويض المذكور.
2 ـ إن المستفيد من تعويض المسؤولية طبقاً للمادة 30 من نظام العاملين المشار إليه يستمر على تقاضيه خلال مدة انقطاعه عن العمل، إلا إذا كان هذا الانقطاع يعتبر بحكم القانون انفصالاً عن الوظيفة أو كانت إدارته قد كلفت غيره بتحمل المسؤولية عنه.
3 ـ إن المستفيد من تعويض الأعمال الشاقة والخطرة طبقاً للمادة 32 من النظام المذكور لا يستحق هذا التعويض إذا ما انقطع عن عمله لأي سبب كان.
ثانياً ـ إن المندب إلى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيد من تعويض الاختصاص إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة.
ثالثاً ـ إن المندب إلى المؤسسة العامة للكهرباء يستفيد من تعويض المسؤولية إذا ما كان يشغل وظيفة خص شاغلها بهذا التعويض، كما أنه يستفيد من تعويض الأعمال الشاقة أو الخطرة إذا ما كان يمارس مثل هذه الأعمال.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 220 لسنة 1972.