Call us now:
جلسة 2/3/1976
المبدأ: في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء تقدم بطلب لتمديد الاستيداع أو لم يتقدم. وليس للإدارة صلاحية التقدير في تحديد مدة التمديد.