Call us now:
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر تعويض التفتيش في حكم الراتب في الاستحقاق والحجب فيحق للمستفيدين منه تقاضيه كلما تقاضوا رواتبهم.
ثانياً: يستحق الموظف الفني في الجهاز المركزي للرقابة المالية المستفيد من تعويض التفتيش الجزء الثابت من هذا التعويض عند دعوته إلى الخدمة في القوات المسلحة بصفة ضابط احتياط. أما الجزء الآخر من التعويض فيبقى مرهوناً بتقدير وزير المالية إن شاء حجبه وإن شاء أجراه.
ثالثاً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.