*(الرأي 103 لسنة 1972).

جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: إن التعويض العائلي يتبع الراتب أو الأجر وجوداً وعدماً، غير أنه مستقل عنهما فيما يطرأ عليهما من تخفيض يستند إلى حكم في القانون، ولا يعتبر التعويض المذكور جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.