*(الرأي 104 لسنة 1972).

جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: تعتبر الإجازة السنوية المحددة في القانون للعامل يتمتع به سنوياً إلا إذا طلب خطياً تأجيل تمتعه بالإجازة إلى العام المقبل في حدود ما قررته المادة /59/ من قانون العمل.
ثانياً: يجب على صاحب العمل أن يتيح لكل واحد من عماله فرصة التمتع بإجازته السنوية خلال السنة نفسها، وعليه أن يقيم الدليل على أنه قام بإتاحة ذلك لهم تحت طائلة التزامه بأداء بدل الإجازة نقداً.
ثالثاً: إن حق العامل بالإجازة السنوية لا يسقط إذا لم تمنح إليه ولو لم يتقدم بطلب منحها. خلافاً للحالة التي يرفض فيها بنفسه استعمال الإجازة في الفترة الزمنية المحددة من قبل صاحب العمل.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /480/ لسنة 1971 وجميع ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.