Call us now:
جلسة 12/12/1978
المبدأ: أولاً ـ إن حقوق شاغلي العقارات التي تستملك للنفع العام التي يتقرر هدمها نتيجة تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن عليها بما فيها المحلات التجارية والصناعية والمحلات المعدة لمزاولة مهن حرة قد حددت على نحو واضح في القانون ذي الرقم (232) لسنة 1956 المعدل ولا يدخل بالتالي في اختصاص لجان التقدير البدائي والتحكيمي تقدير بدل الفروغ أو العنوان التجاري لأصحاب هذه المحلات.
ثانياً ـ إذا وجدت الإدارة المختصة إن النسب المحددة في القانون المذكور أضحت لا تتناسب مع التعويض الواجب للمستثمر فيما أنفقه على محله أو بدل خلوه وفروغه فإن ذلك مدعاة لاقتراح التعديل القانوني المناسب ولا يمح بمنح الشاغلين والمستثمرين تعويضاً مخالفاً للنسب المذكورة.