Call us now:
جلسة 29/4/1975
المبدأ: أولاً ـ إذا اختار صاحب المعاش التقاعدية العودة إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين يصبح في عداد الموظفين، ولا يمكن له أن يسترد مركزه القانوني كصاحب معاش ما لم تنته خدمته في وظيفته الجديدة بأحد الأشكال القانونية لانتهاء خدمة الموظفين الموجبة لتصفية حقوقهم التقاعدية.
ثانياً ـ إن الاستيداع وضع من الأوضاع الوظيفية، لا يستفيد منه إلا الموظفون الموجودون في الخدمة وبالتالي لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة صرف المعاش التقاعدي الموقوف طبقاً لأحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.