Call us now:
جلسة 19/12/1978
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لمياه “حلب” في الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي كانت تستفيد منها عند إحداثها كمصلحة بلدية بموجب القانون ذي الرقم /327/ لعام 1947.
جلسة 19/12/1978
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لمياه “حلب” في الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي كانت تستفيد منها عند إحداثها كمصلحة بلدية بموجب القانون ذي الرقم /327/ لعام 1947.