* (الرأي 106 لسنة 1975).

جلسة 39/4/1975
المبدأ: لا مجال ـ في ضوء النصوص القانونية النافذة ـ التفريق في حساب تعويض بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية، تبعاً لتقديم السكن له عيناً من الدولة السورية أو من الدولة الأجنبية أو الجهة المضيفة. وإنما يظل حساب التعويض المذكور في الحالتين واحدا، وتنتظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب المقرر لموظفي السلك السياسي.