* (الرأي 11 لسنة 1970).

جلسة 8/2/1970
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذا الرقم 131 المؤرخ في 24/6/1965 الذي أضفى على رغامات مخالفة أنظمة البناء صفة التعويض المدني، لا يؤثر على الأحكام القضائية التي أخذت بغير المفهوم الذي ورد في المرسوم التشريعي المذكور بعد أن حازت قوة الأمر المقضى به، ولا يحق للسلطات البلدية، أن تعود إلى هدم البناء موضوع المخالفة، بعد أن حكم القضاء باعتبار الغرامة المبدلة من الهدم عقوبة سقطت بالعفو العام.