* (الرأي 11 لسنة 1974).

جلسة 24/3/1974
المبدأ: 1 ـ إن الموظف الفني في الدوائر العقارية الذي أوجب القانون مرافقته للقاضي العقاري عند إجراء الكشوف العقارية، يستحق التعويض الذي يقدره القاضي له باعتباره مساعداً فنياً يدفع إليه من أصل ما يسلفه طالب الكشف تغطية لنفقاته.
2 ـ إن موظفي الدوائر العقارية الفنيين لا يستحقون أي تعويض من دوائرهم عند مرافقتهم للقضاة العقاريين لإجراء كشوف عقارية لمصلحة الأفراد.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 289 لسنة 1965 وجميع ما يخالف هذا الرأي من آراء.