* (الرأي 11 لسنة 1975).

جلسة 4/2/1975
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء رأي عام يطبق على مختلف الكفالات المصرفية التي تكفل فيها المصارف متعهدين لدى الإدارات والمصالح العامة من حيث التزام هذه المصارف بدفع قيمتها فور أول طلب يردها من الإدارة المتعاقد. وأن لكل طرف أن يتمسك بحقوقه، وعند قيام نزاع، يعرض الأمر على القضاء الذي يتولى الحكم فيه في ضوء الوقائع المعروضة عليه وما يتمسك به كل طرف من دفوع لحفظ حقوقه.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /388/ لسنة 1968.