* (الرأي 111 لسنة 1975).

جلسة 13/5/1975
المبدأ: 1 ـ يقصد بنص الفقرة الثانية من المادة 3 المعدلة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 لسنة 1952 المتضمن قانون التعويض العائلي أنه إذا تقاضت المطلقة أو الأرملة نفقة عن أولادها، فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه.
2 ـ إن تنازل المطلقة أو الأرملة عن نفقة أولادها أياً كانت طريقة التنازل، لا يحرمها الحق في تقاضي التعويض العائلي عن أولادها.
3 ـ يتوجب على الأرملة أو المطلقة التي تطالب بالتعويض العائلي عن أولادها طبقاً للقانون أن تقدم تصريحاً على مسؤوليتها يفيد بعدم تقاضيها نفقة عنهم.