Call us now:
جلسة 20/4/1969
المبدأ: عدم أحقية الدوائر المالية بمطابة دوائر الأوقاف برسوم التحديد والتحرير عن العقارات الوقفية التي جرت عليها أعمال التحديد والتحرير قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /204/ لسنة 1961، ولم تستوف قبل نفاذ أحكامه لشمولها بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي المذكور.