Call us now:
جلسة 5/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ما استجد من تعديلات على جدول رتب ودرجات ورواتب أفراد وصف ضباط الشرطة وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم /10/ لسنة 1962 لم يعدل المدة الصغرى المؤهلة للترفيع من رتبة إلى أعلى والمحددة بسنتين بموجب أحكام المادة (60) من المرسوم التشريعي ذي الرقم /77/ لسنة 1947 المعدل والذي أعيد العمل به بحكم القانون ذي الرقم /198/ الصادر في 4/7/1954.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /374/ لسنة 1971.