* (الرأي 122 لسنة 1975).

جلسة 3/6/1975
المبدأ: 1 ـ إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً.
2 ـ تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب.