Call us now:
جلسة 20/5/1975
المبدأ: تصرف أجور النقل الفعلية إلى الباحثين الميدانيين الذين يكلفهم المكتب المركزي للإحصاء بمهام الأعمال الميدانية والتي توازي نفقات المواصلات التي يتجشمونها داخل المدن في أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية، وذلك بالاستناد إلى صكوك أو كشوفات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة قانوناً.