Call us now:
جلسة 17/6/1975
المبدأ: لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة.
جلسة 17/6/1975
المبدأ: لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة.