Call us now:
جلسة 17/6/1975
المبدأ: لا تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بالنظر في النزاع القائم بين إدارة حصر التبغ والتنباك وبين مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية (تافكو) في هذه القضية طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /116/ لسنة 1966، والمرسوم ذي الرقم /1627/ الصادر في 3/8/1969.