Call us now:
جلسة 17/6/1975
المبدأ: إن عدول محافظة مدينة دمشق عن تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة التي طبق عليها قانون تنظيم وعمران المدن، بمبادرتها إلى إلغاء تخصيص الأراضي المقتطعة مجاناً للمشيدات العامة، من شأنه أن يزيل سبب الاقتطاع المجاني، وأن يعيد الحق في تلك الأراضي إلى أصحاب الحقوق الأصليين في المنطقة التنظيمية.