* (الرأي 13 لسنة 1970).

جلسة 1/2/1970
المبدأ: يستحق ضباط الشركة وقوى الأمن الداخلي المنقولون إلى وظائف مدنية رواتب وتعويضات الإجازات العادية التي تراكمت لهم قبل النقل.