Call us now:
جلسة 5/3/1972
المبدأ: أولاً ـ أحقية إدارة الأوقاف باستيفاء المستحق لها لقاء أجور قرية الحكمية الجارية بملك وقف الشيخ عبد القادر الكيلاني من أثمان الغراس والحاصلات الناتجة من القرية المذكورة والمودعة في مصرف سورية المركزي لأمر الجمعية العمومية.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في تنفيذ قرار المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المتضمن إلزام أطراف هذا النزاع بدفع مبلغ لأحد الأفراد قيمة حصته من أغراس الحور، ولصاحب العلاقة اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لتنفيذ مضمون القرار المذكور.
ثالثاً ـ إبلاغ المصرف المركزي هذا القرار للعمل بمقتضاه بالنسبة للأموال المودعة لديه.