Call us now:
جلسة 4/2/1975
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف على ملكية أبنية المدارس المستولى عليها نظراً لأن أحكاماً قضائية قطعية بتت في هذا الموضوع.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 414 لسنة 1972.
جلسة 4/2/1975
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف على ملكية أبنية المدارس المستولى عليها نظراً لأن أحكاماً قضائية قطعية بتت في هذا الموضوع.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 414 لسنة 1972.