* (الرأي 136 لسنة 1975).

جلسة 24/6/1975
المبدأ: 1 ـ إن التعويضات المستحقة للموظفين في لجنتي تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية، وبيعها، خاضعة للحدود القصوى للتعويضات.
2 ـ إن ما تضمنه قرار منع التعويضات المذكورة من العمل به اعتباراً من 8/4/1972 لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة.