Call us now:
جلسة 24/6/1975
المبدأ: إذا كلف المستخدم بالعمل في أيام العطل الرسمية والأعياد، فإن من حقه الاستفادة من عطلة تعادل مدة العطلة التي داوم خلالها.
جلسة 24/6/1975
المبدأ: إذا كلف المستخدم بالعمل في أيام العطل الرسمية والأعياد، فإن من حقه الاستفادة من عطلة تعادل مدة العطلة التي داوم خلالها.