* (الرأي 138 لسنة 1975).

جلسة 29/7/1975
المبدأ: يخضع تعويض تدريس الساعات الإضافية الفعلية في الجامعات بالنسبة للعاملين في الدولة من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للسقف السنوي المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم 261 تاريخ 30/11/1963 دون السقف الشهري المنصوص عليه في المادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ويسري ذلك على الواقعات السابقة لنفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 39 الصادر في 23/8/1971 المتعلق باستثناء تعويضات وأجور الساعات والمحاضرات من المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963.