Call us now:
جلسة 30/6/1975
المبدأ: أولاً ـ إن بيع المقاسم الناشئة عن الاستملاك لإنشاء المساكن الشعبية يجري وفقاً للأحكام الخاصة بذلك، دون أحكام بيع عقارات الدولة، والواردة في قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969.
ثانياً ـ إن أحكام القانون ذي الرقم 275 لسنة 1956 والقانون ذي الرقم 65 لسنة 1958، والقرار ذي الرقم 480 لسنة 1965، تستح ببيع المقاسم لغاية السكن الشعبي، وليس في تلك الأحكام ما يلزم البلديات نفسها، بإشادة المساكن الشعبية.