Call us now:
جلسة 4/5/1969
المبدأ: يستفيد العاملون في أقسام فرع الغاب التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، من التعويض العائلي، وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966، أسوة ببقية عمال الوزارة، على اعتبار أن الجميع يخضعون لنظام واحد.
جلسة 4/5/1969
المبدأ: يستفيد العاملون في أقسام فرع الغاب التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، من التعويض العائلي، وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966، أسوة ببقية عمال الوزارة، على اعتبار أن الجميع يخضعون لنظام واحد.