* (الرأي 14 لسنة 1972).

جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الطبيب الذي ندب من وظيفة في الدولة إلى هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة دمشق ثم صدر مرسوم تعيينه عضواً أصيلاً في الهيئة المذكورة يحق له أن يطلب اعتبار مدة الندب التي مارس خلالها مهمة التدريس الجامعي في قدمه العلمي، ولا تثريب على السلطة الجامعية الختصة في اعتبار هذه المدة داخلة في المدة القانونية المؤهلة لنيل الوظيفة العلمية الأعلى، إذا ما تحقق لديها أن الطبيب كان خلالها متفرغاً لعمله الجامعي عاملاً على تحقيق الكفاية العلمية المفروض توافرها فيمن يتولى التدريس الجامعي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /62/ لسنة 1972.