*(الرأي 14 لسنة 1973).

جلسة 18/3/1973
المبدأ: أولاً: إن قيمة الكفالة التي أوجبت المادة 15 من قانون مجلس الدولة إيداعها خزانة المجلس عند الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لا يقضى بمصادرتها إلا من قبل دائرة فحص الطعون إذا حكمت برفض الطعن، أما إذا أصدرت قراراً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فتأمر هذه المحكمة بإعادة قيمة الكفالة إلى من أسلفها على أي حال كان حكمها نتيجة للطعن.
ثانياً: إن طلبات تفسير الأحكام القضائية تقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض على ما نصت عليه أحكام المادة 216 من قانون أصول المحاكمات، وعلى هذا فطلبات تفسير الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو العليا طلبات تفسير الأحكام الصادرة عنها، أما الأحكام التي قضت دائرة فحص الطعون برفض الطعن فيها، فيبقى من اختصاص المحكمة التي أصدرتها تفسير ما وقع من غموض.