Call us now:
جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات بين الوزارات والمصالح العامة لا يشمل المنازعات على العقارات إذا لم تكن هذه العقارات مسجلة في السجل العقاري من قبل لجان التحديد والتحرير.
ثانياً ـ إن لوزارة الأوقاف متابعة حقها أمام القضاء العادي ولا يترتب عليها عرض النزاع القائم بينها وبين وزارة التربية بشأن العقار رقم 108 الكائن في قرية تلعادة التابعة لمنطقة حارم على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.