Call us now:
جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن العاملين الموقتين في وزارة الصحة الخاضعين لأحكام المرسوم ذي الرقم 859 الصادر في 24/3/1957 الذين اعتبروا مشتركين في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من مطلع عام 1965، يحق لهم استرداد العائدات الاحتياطية التي سبق أن اقتطعت من رواتبهم قبل التاريخ المذكور. ولمن يرغب منهم في الاستفادة من أحكام القرار الوزاري ذي الرقم /140/ الصادر في 16/2/1969 أن يراجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يترتب عليه من التزامات مقابل ذلك.
ثانياً ـ إن وزارة الصحة ملزمة عملاً بالفقرة 4/أ من المادة /56/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة عن خدمات العاملين المشار إليهم لديها السابقة لاشتراكهم في التأمين محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة ذو الرقم 278 لسنة 1970.